منتديات موقع بشارة خير

منتديات موقع بشارة خير (https://www.22522.com/vb/index.php)
-   منتدى الفتاوى والاستشارات الشرعية (https://www.22522.com/vb/forumdisplay.php?f=77)
-   -   تمت الإجابة: الطلاق قبل الدخله ؟؟ (https://www.22522.com/vb/showthread.php?t=76354)

بزاخة 2009-02-08 11:15 PM

تمت الإجابة: الطلاق قبل الدخله ؟؟
 
السلام عليكم ورحمه الله

بغيت اسال هل الطلاق قبل الدخله له عده .؟؟؟

وهل يجوز له ان يرجعني من دون رايي؟؟

حارث الخير 2009-02-09 9:00 PM

أخ حارث الخير اتق الله ولاتتجرأ على الفتوى خصوصاً في مسائل الطلاق فالآيات واضحة وصريحة في هذا الشأن ،،، والله الموفق

الإدارة



××تم تحرير الإجابة××

الزاهرة 2009-02-09 9:52 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بك أختي وانظري جواب سؤالك في الشق الأخير في هذه الإجابة:




أحكام ما قبل الدخول على الزوجة وهل يحرم الجماع بعد العقد ؟

سمعت بعض الناس وقد سأله شاب : ما هي حقوق العاقد ؟ فأجاب : قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) , فهنا فرَّق الله بين التي دخلتم بها والتي لم تدخلوا بها ، فلا يحل للعاقد أي شئ من جماع ولمس .
وقد اطلعت أنا من قبل على أنه يجوز للعاقد فعل كل شئ لأنها زوجته وأيضا إذا حملت الزوجة قبل الزفاف يكون الطفل شرعيّاً وله حق الميراث . فهل استدلال هذا المجيب صحيح ؟.



الحمد لله

أولاً :

لم يُصب ذلك المتحدث الذي ذكرتَه لا في الحكم ولا في الاستدلال ، فالآية التي استدل بها هي في بيان المحرمات في النكاح على الرجل ، وقد ذكر الله تعالى أنه يحرم التزوج بالأمهات والبنات والعمات ، وممن ذكر الله تعالى في المحرمات : بنات الزوجة المدخول بها ، وأن الرجل إذا عقد على امرأة وعندها ابنة ثم فارقها قبل الدخول فإنه يحل له الزواج بابنتها ، أما إن فارق الأم بعد الدخول عليها فإنه لا تحل له ابنتها ، بل هي حرام عليه حرمة أبدية .

هذا هو معنى الآية ، ولا علاقة للآية بما يجوز وما لا يجوز للزوج من زوجته المعقود عليها ، بل الآية في بيان المحرمات في النكاح ، وأن تحريم الربيبة – ابنة الزوجة – مشروط بالدخول بأمها ، وأنه إن لم يدخل بها فإنها تحل له في النكاح .

والواجب على كل من سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول " لا أدري " ، ولا يحل لأحدٍ أن يتقول على الشرع ما لم يقل ، ولا أن يحرم ما أحل الله ، ولا يحل ما حرَّم .

قال الله تعالى : ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولا ) الإسراء/36 ، وقال عز وجل : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) الأعراف/33 .

ثانياً :

وأما العاقد على زوجته فإنه يحل له منها كل شيء ، فهي زوجته ، وهو زوجها ، إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته واستحقت المهر كاملاً ، لكن الأفضل لمن عقد أن لا يدخل حتى يُعلن ذلك , لما قد يترتب على الدخول قبل الإعلان من مفاسد كبيرة ، فقد تكون الزوجة بكراً فتفض بكارتها ، وقد تحمل من هذا الجماع ثم يحصل طلاق أو وفاة ، وسيكون هذا مقلقاً لها ولأهلها ، وسيسبب حرجاً بالغاً ، لذا فإن للعاقد أن يلمس ويقبل زوجته ، لكن يمنع من الجماع لا لحرمته , بل لما يترتب عليه من مفاسد .

ولمزيد فائدة يرجى النظر في جواب السؤال رقم : ( 3215 ) .


ثالثاً :

وعدم الدخول بالزوجة يتعلق به بعض الأحكام العملية .

منها : العدة ، فمن طلَّق زوجته قبل الدخول فلا عدة عليها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .

ومنها : المهر ، فمن طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) البقرة/237 ، وفي حال عدم تحديد المهر فإنها تستحق متعة على قدر سعته ؛ لقوله تعالى ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) البقرة/236 ، وأما في حال الوفاة : فإنها تستحق المهر كاملاً إن كان محدداً , وتستحق مهر المثل إن لم يكن تم الاتفاق على مهر محدد .

فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939) .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/75026

الزاهرة 2009-02-09 10:01 PM

الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة هل هو رجعي أم بائن؟

السؤال : عقدت قراني على فتاة ، واختليت بها أكثر من مرة ولفترات طويلة ، وحدثت بينا تقريباً معاشرة دون الدخول ، ثم طلقتها ، هل من حقي أن أراجعها دون عقد ومهر جديد أم لا ؟

الجواب :
الحمد لله
الطلاق إن وقع قبل الدخول والخلوة ، فهو طلاق بائن ، لا رجعة فيه ، فلا يملك الزوج أن يعود بعده إلى زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد ، مع استيفاء العقد لشروطه من رضا الزوجة ، والولي وحضور الشاهدين .
وأما إن كان الطلاق بعد الخلوة ، وقبل الدخول ، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء ، فذهب الجمهور إلى أنه طلاق بائن ، كالأول .
وذهب الحنابلة إلى أنه طلاق رجعي ، فللزوج أن يراجع زوجته في العدة .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (22/107) في شروط الرجعة :
" الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة ، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك ، وهذا بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ، إلا أن الحنابلة اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة ؛ لأن الخلوة ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول ، أما الحنفية والمالكية والشافعية على المذهب فلا بد عندهم من الدخول لصحة الرجعة ، ولا تكفي الخلوة " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ، في شروط الرجعة : " كون المرأة مدخولا بها ، وإذا قيل : مدخولا بها ، أي قد جامعها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، وإذا لم يكن لها عدة ، فلا رجعة ؛ لأن غير المدخول بها من حين ما يقول : أنت طالق ، تطلق وتبين منه ، ولا عدة له عليها .
أو تكون مخلوّا بها ، والخالي هو الزوج ، يعني لابد أن يكون داخلا بها أو خاليا بها ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الخلوة كالدخول ، فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة ؛ لأنه لا يوجد عدة ، فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق " انتهى من "الشرح الممتع" (13/182) .

ولاشك أن الأحوط هو الأخذ بقول الجمهور ، فتعقد عقدا جديدا ، ولكما أن تتفقا على مهر يسير .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (97229) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/118557

الزاهرة 2009-02-09 10:05 PM

طلقها قبل الدخول وتفكر في الرجوع إليه

كنت مخطوبة لما يزيد عن العام تقريبا وعملنا عقد النكاح الإسلامي. وقد تم الاتفاق بين جميع الأطراف عند التوقيع على العقد أن العلاقة ستكون خطبة وأننا سنقيم حفل الزواج في نهاية العام بعد أن أكون قد أكملت دراستي. لكن، وخلال فترة الخطوبة، ظهر شيء من سوء الفهم بين خطيبي وعائلتي. والداي عارضا رؤيتي له وشعرا أنه لا يناسبني. وأنا أقر بأنه كان في بعض الأحيان لا يحترم الآخرين وغير ناضج، لكني مع ذلك أحببته وكنت أختلق أعذارا لتصرفاته. المذكور كان يعيش في مدينة غير التي أعيش فيها، ولذلك فقد كانت علاقتنا علاقة عن بعد، وبدأ سوء الفهم في التراكم شيئا فشيئا. فأخذ يطالبني بأن أنتقل لأعيش معه على الفور وإلا فإنه سيطلقني. فأخبرته بأننا اتفقنا أن نقيم احتفال العرس أولا، فقال إنه يمكننا إقامته لاحقا، لكن في الوقت الراهن فإني زوجته وعلي أن أعيش معه. كان الأمر صعبا علي جدا حيث وجدت نفسي مضطرة للاختيار بين عائلتي وخطيبي. أنا لم أكن أراه كزوج حتى ذلك الوقت وكان الأمر مشكلا ومخيبا للآمال. وأخبرته أني لن أضحي بأهلي. ولذلك فقد أنهى علاقتنا وبعث برسالة إلى إمامنا قائلا إنه طلقني. لقد مضى على إنهاء العلاقة خمسة أشهر تقريبا، لكني رأيته مؤخرا وأصبت بالكآبة مدة تزيد على الأسبوع. أنا أشعر جدا بالذنب لأني لم أستمع له وأسأل إن كان ينبغي علينا حسب الشريعة الإسلامية أن نتصالح، وما إن كان علي أن أرجع إليه. أنا أخاف أني لن أتمكن أبدا من أن أحب غيره مرة أخرى، وأنه سيكون دائما في مخيلتي. أعلم أننا قد لا نكون مناسبين لبعضنا، لكننا في الوقت نفسه نعرف بعضنا جيدا، وأخذت علاقتنا تصبح حميمة وقوية. أنا لا أعرف حقا كيف أتصرف. فوالداي يعارضان (علاقتنا) تماما وأعلم أن لموقفهما أسبابا وجيهة، لكني مع ذلك لا أزال أميل إليه وأريد أن أعود إليه مرة أخرى. وإذا لم يكن من المناسب أن نعيد إقامة هذه العلاقة، فهل يمكنني عمل أي شيء فيما يتعلق بما ذكر أعلاه؟


الحمد لله
أولا :
إذا تم عقد النكاح فقد صارت المخطوبة زوجة لخاطبها ، لكن لا يلزمها الانتقال إليه إذا كانت اشترطت تأخير الدخول إلى وقت معين ووافق على ذلك الشرط ؛ لقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.
وعليه ؛ فلا إثم عليك في عدم ذهابك إليه ، وقد أخطأ هو بطلبك قبل نهاية السنة التي اتفقتم عليها ، وأخطأ بمحاولته التأثير عليك لتخالفي والديك ، وبتسرعه في الطلاق ، وهذا يدل على عدم نضجه ، فلو كان حريصا عليك لانتظر بقية السنة ، وما أسرع انقضاءها .
ثانيا :
إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بانت منه بمجرد الطلاق ، فلا رجعة له عليها ، ولا عدة عليها ، ولكن لا حرج عليه أن يتقدم إليها مرة أخرى ويتزوجها إن رضيت هي ووافق وليها ، بعقد جديد ومهر جديد .
ثالثا :
إذا كان أهلك لا يريان فيه الشخص المناسب لك ، فإنه ينبغي لك أن تطيعي أهلك ، خاصة وأنت تقرين بأن لهم أسبابا وجيهة في اتخاذهم هذا الموقف . وأما كونك تعلقت به ، فهذا أمر طبيعي يقع بين المرأة وزوجها ، وإذا أبدلك الله زوجا آخر فستحبينه إن شاء الله . والزواج حياة ممتدة ، لا تُبنى على العاطفة وحدها ، ولهذا كان من حكمة الشريعة أنها اشترطت موافقة ولي المرأة ؛ لأن المرأة ضعيفة تغلبها العاطفة ، فقد تتنازل عن حقوقها ، وقد ترضى بمن أُعجبت به ولو كان غير مناسب لها . فكوني مع رغبة والديك فإنهما أبعد منك نظرا ورأيا ، ولا تضغطي عليهما للموافقة على هذا الرجل في حال تقدمه لك مرة أخرى .
رابعا :
لا يخفى عليك أنه يشترط لصحة النكاح موافقة ولي المرأة ، فلن يصح لك الزواج من هذا الرجل مرة أخرى إلا بموافقة والدك ، كما أنك الآن أجنبية عن هذا الرجل تماما ، فلا مجال لإقامة علاقة معه ؛ لأنك لم تعودي زوجة له الآن .
وينبغي أن تنشغلي بما ينفعك ، وأن لا تفكري فيما مضى ، حتى يرزقك الله الزوج الصالح ، وألا تقدمي على الزواج من أحد إلا بعد السؤال عنه ، والاطمئنان على دينه وخلقه ، وأن يكون لك فيما مضى درس وعبرة ، وأن تحمدي الله أن تعرفت على عيوب هذا الزوج قبل الدخول والانتقال إليه .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
http://www.islamqa.com/ar/ref/70242

بزاخة 2009-02-10 12:33 AM

الله يجزاكم خير يارب


الساعة الآن 2:25 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By World 4Arab

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الآراء والتعليقات المطروحة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع وللأتصال بالدكتور فهد بن سعود العصيمي على الايميل التالي : fahd-osimy@hotmail.com