![]() |
زوج سابق يدّعي «أبوة» ولد «طليقته» بتحريض من «حُلْم غريب»!
http://www.mrkzy.com/uploads/85913990a2.gif القصة يسردها القاضي في ( مدونة وزارة العدل الثانية ) في هذا اليوم الأحد 6-9-1415هـ لدي أنا نايف بن أحمد الحمد قاضي محكمة نفي، وبناءً على المعاملة الواردة من رئيس مركز نفي بالنيابة برقم 187 ش في 1-9-1415هـ حضر...... حامل بطاقة أحول الدوادمي رقم...... وادعى على الحاضرين معه...... وزوجها..... حامل بطاقة أحوال الدوادمي رقم....... وادعى قائلاً: لقد تزوجت....... عام 1401هـ ودخلت بها وجامعتها ومكثت عندي شهراً ثم ذهبت إلى أهلها ومكثت عندهم حتى عام 1405هـ، وخلال هذه المدة لم أرها أبداً إلا عند الطلاق عام 1405هـ في المحكمة ثم تزوجها..... قبل خروجها من العدة وهي حامل، وقد ولدت أكبر أولادها عنده (( وأنا أدعي أن هذا الولد الذي يسمى........ ولدي وأطلب الحكم عليها بتسليمي ولدي وهذه دعواي. )) وبسؤال المدعى عليها أجابت..... بقولها: صحيح ما ذكره المدعي من أنه تزوجني عام 1401هـ ودخل بي ومكثت عنده أسبوعاً ثم هربت إلى أهلي ولم أرجع إليه حتى خالعني عام 1405هـ، وأنا لم أحمل منه أبداً وبعد سنة من الخلع تزوجت...... في 13-6-1405هـ بموجب العقد رقم 173 الصادر عن المأذون....... والمصدق عليه قاضي محكمة العمار، ثم حملت من زوجي الثاني وولدت بكري....... في 23-8-1406هـ، وهذا الولد ولدي من زوجي الثاني وليس للمدعي فيه أية شبهة.. هكذا أجابت. وقد حضر الزوج.... وصادق على ما ذكرته المدعى عليها من أنه تزوجها بعد طلاقها من المدعي بأكثر من سنة، ودخلت بها بعد العقد بخمسة أيام والعقد رقم 173 في 13-6-1405هـ الصادر عن المأذون.... مصدق عليه قاضي محكمة العمار، (( وبعد أكثر من سنة من زواجنا أنجبت ولدي........ في 23-8-1406هـ )) بموجب شهادة التطعيم وهو مضاف معي في دفتر العائلة رقم...... سجل الدوادمي، وسجلت ولادته في 1-7-1406هـ، وهو ولدي الشرعي ولا حق للمدعي فيه بشيء، هكذا أجاب. وبطلب البينة من المدعي أجاب قائلاً: (( إنه في عام 1989 رأيت في المنام........ في....... ورأيت في بيتي حصاناً مغلقاً عليه البيت والحصان حصاني، فسألت كيف دخل في البيت؟ والناس تنظر ولم تخبرني، فرجعت فلما استيقظت من النوم فسرت الحصان بولدي، )) ثم رأيت بعد اليوم الثاني رؤيا أخرى، رأيت رجلين من الملائكة جلسا عندي، بدأوا بسورة الحمد، ثم قالا: إيش بالرجل هذا؟ فقال أحدهما للآخر: هذا زعلان، غدروا بولده أهل..... وأولتهما....... ثم رأيت رؤيا ثالثة وأنا عند جامع... والقرآن بيميني، فجاء رجل يركض فقبض يميني وسلم عليّ سلام الغريب على غريبه، وقال أوصيك أوصيك أوصيك المحافظة على الحصان الأشقر تراي سوف أظهره ثم رأيت رجلاً آخر في المنام فقال: والله انه ولدك هكذا أجاب. وبعرضها على المدعى عليهما أجابت: هذه أحلام فقط، وذكرت المدعى عليها أنه جاء في صك الخلع الصادر من هذه المحكمة ما نصه: أن القاضي قال: سألنا الزوجين هل حصل بينهما أولاد فأجابا بأنه لم يحصل بينهما أولاد وقد تم الرجوع إلى الصك المذكور، وهو مسجل بعدد 39 في 17-4-1405هـ فوجدته كما ذكرت. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليهما وفيها طلبت من المدعى عليهما عقد الزواج فأبرز الوثيقة رقم 173 في 13-6-1415هـ صادراً من مأذون الأنكحة في العمار... ومصادقاً عليه من قاضي محكمة العمار وعليه ختمه وختم المحكمة، فوجد أن تاريخ عقد النكاح هو 13-6-1405هـ أي بعد تاريخ الخلع من زوجها الأول بأكثر من شهرين وتاريخ الخلع هو 8-4-1405هـ، كما في سجل سنة 1405هـ برقم 39 في 17-4-1405، وسألت المرأة عن وقت حيضها فقالت: إن العادة تأتيني في أول كل شهر قمري مدة خمسة أيام هكذا أجابت. (( وقال المدعي: ان مدة الحمل قد تصل لأكثر من أربع سنوات !!! والرؤيا التي ذكرتها تؤكد أن الولد ولدي انتهي كلامه. )) وبالرجوع إلى ما ذكره أهل العلم في عدة المختلعة نجد أن القول المختار في عدة المختلعة هو حيضة واحدة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد أومأ إليها في رواية صالح ذكرها في الإنصاف 9-279 وذكر في إعلام الموقعين (2/58) أنها أصح الروايتين عنه دليلاً، وهي قول إسحاق بن راهويه ذكره في زاد المعاد (5/197)، وبه قال ابن المنذر كما في مجموع الفتاوى (32/291)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية انظر مجموع الفتاوى (32-290)، وابن القيم في إعلام الموقعين (2/58)، والشوكاني في فتح القدير (1-241) ولما رواه النسائي في سننه (6-121) في كتاب الطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر امرأة ثابت بن قيس لما خلعها أن تتربص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها) والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه، وصححه ابن حزم والشوكاني في نيل الأوطار (6/247) وحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/291)، وما رواه الترمذي عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت ان تعتد بحيضة، قال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها امرت ان تعتد بحيضة انتهى. وهو الذي حكم به عثمان رضي الله عنه حيث أمر المختلعة ان تستبرئ بحيضة، أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجة انظر صحيح ابن ماجة (1/350) وصحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهو مذهب ابن عباس وابن عمر والربيع رضي الله عنهم أجمعين، أنظر زاد المعاد (5/197)، قال الامام احمد رحمه الله تعالى: «ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ». انظر مطالب أولي النهي (5/ 296) وحكى اجماع الصحابة على ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين (2/ 58)، وذكر العلماء أن المرأة مصدقة إذا أخبرت بخروجها من العدة في وقت يمكن خروجها فيه، قال ابن قدامة رحمه الله: «إن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها» لقوله تعالى: «ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن» (البقرة 228) قيل في التفسير هو الحيض والحمل، فلولا أن قولهن مقبول لم يحرجن بكتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه. انظر المغني (10/ 563) والمحرر (2/ 104). وقال: «ولا فرق في ذلك بين الفاسقة والمرضية والمسلمة والكافرة، لأن ما يقبل فيه قول الانسان على نفسه لا يختلف باختلاف حاله» انتهى انظر المغني (10/ 565). وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى: «قول المرأة مقبول في الحيض والحمل وجوداً وعدماً، وعند الاختلاف مع عدم البينة يقبل قولها» انتهى. انظر مختارات من الفتاوى (297)، كما أن وجود الحيض امارة على براءة الرحم، قال ابن قدامة رحمه الله: «الذي يدل على البراءة هو الحيض فإن الحامل لا تحيض» انظر المغني (11/ 264) وذكر قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة». رواه احمد وأبوداود والدارمي. فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه انظر المغني (1/ 444)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 114)، والبناية في شرح الهداية (5/ 407). قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في المختلعة: (إذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء)، انظر زاد المعاد (5/ 199)، كما أن المدعي والمرأة المدعى عليها أقرا في مجلس الحكم الذي جرى فيه الخلع، أنه لا يوجد أولاد بينهما اجابة على سؤال القاضي هل حصل بينهما أولاد. كما في سجل الصكوك لعام 1405هـ عدد 39 في 17-4-1405هـ هـ ص (43) من سجلات هذه المحكمة والمدعي أقرَّ بأنه لم يجامع زوجته الا قبل الخلع بأكثر من سنتين ونصف السنة أو ثلاث سنوات، وهي لم تلد الا بعد خلعها بأكثر من سنة وبعد زواجها من الثاني بأكثر من سنة أيضاً وهي أكثر من ستة أشهر أقل مدة الحمل قال الجد ابن تيمية رحمه الله: (وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر)، ثم قال بعد كلام له (لو ظهرت الريبة بعد تزوجها لم يفسد بذلك الا أن تأتي بعده بولد لدون ستة أشهر فيتبين فساده) انتهى. انظر المحرر (2/ 104)، وقال المرغياني الحنفي رحمه الله: (وإذا تزوج رجل بامرأة وجاء الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه منه) انتهى. انظر الهداية مع البناية (5/ 463)، وانظر الإقناع (4/ 107)، والفروع (2/ 60)، والذخيرة (4/699)، (( وسكوت المدعي هذه المدة الطويلة أكثر من عشر سنوات إمارة قوية على عدم صحة دعواه، أما البينة التي ذكرها في دعواه فهي مجرد رؤى وأحلام لا يُحتج بها في تقرير الاحكام الشرعية. )) قال الشاطبي رحمه الله: (إن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تُعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن سوَّغتها عمل بمقتضاها والا وجب تركها والاعراض عنها) انظر الاعتصام (1/ 260)، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ( رائي المنام غالباً ما يكون كاذباً وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان والرؤيا المحضة التي لا دليل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق فإنه قد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه ورؤيا من الشيطان»، فإذا كان جنس الرؤيا تحت أنواع ثلاثة، فلا بد من تمييز كل نوع منه عن نوع) انتهى. انظر مجموع الفتاوى (27/ 458). (( فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، فقد ثبت لدي خروج المرأة من عدتها بعد خلعها من زوجها الأول المدعي... وزواجها من الثاني بعد انتهاء العدة وإتيانها بالولد بعد زواجها من الثاني بأكثر من تسعة أشهر، )) ولما تقدم ذكره من الأدلة وأقوال أهل العلم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليهما، وأفهمته أنه لا حق له بالولد وبه حكمت، وبعرض الحكم على المدعي والمدعى عليهما، قرر المدعى عليهما قناعتهما به ولم يقنع المدعي وطلب التمييز فأجيب لطلبه، فأفهمته أن عليه كتابة لائحة اعتراضية لرفعها مع المعاملة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، حرر في 14-10-1415هـ. * صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالرياض بالقرار رقم 1428/ش/أ في 25/11/1415هـ. { استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الهذه الدرجة الفهم الخاطئ للرؤى يوصل هذه المواصيل } http://www.mrkzy.com/uploads/221de659d9.gif |
فعلا غريب!!!! اللهم نسألك اللطف وان تعافينا مما ابتليت به عبادك الآخرين ...
|
اقتباس:
أم الوردتين الحلوتين الجميلتين أهلا بك ومرحبا قصة عجيبة تدعونا لأن ندعي الله أن لا يبتلينا بمثل هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. http://www.mrkzy.com/uploads/221de659d9.gif |
سُبحان ربي
ماهذا القلب الذي جعله يصبر كل هذه المُدة عن ولده إن كان مُعتقدآ بصحة ما يتهيأ الحمدُ لله أن كشف الحق جزاك الله جنة الفردوس |
لا حول ولا قوة إلا بالله
امر عجيب جدا |
لا اله إلا الله
|
مشكوووووووووووووووور
|
يعطيك ال عافية
|
اقتباس:
اللهم آمين شكرا لك أختي الفاضلة المرابطة كلامك منطقي وصحيح، لفته رائعة شكرا. |
اقتباس:
أهلابك الله يعافيك نتمنى أنك أستفدت من الموضوع بعدد ما شرفته بعدد من المشاركات. |
الساعة الآن 12:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab