![]() |
فوائد منتقاة من كتاب : شرح حديث : ( إنما الأعمال بالنيات )
فوائد منتقاة من كتاب : شرح حديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) * للإمام السيوطي كتاب "منتهى الآمال" شرح حديث : ( إنما الأعمال.. ) . وللقرافي : الأمنية في إدراك النية. * هذا الكتاب له ضمن مجموع الفتاوى [ ج: 18، ص: 244- 284 ] . * قال ابن حجر [ الفتح: 1/11] : - واتفق الشافعي فيما نقله عنه البويطي ، وأحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، وحمزة ، والكتاني على أنه ثلث الإسلام ، ومنهم من قال: ربعه. - وجّه البيهقي كونه " ثلث العلم " بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه ، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها. * قال الذهبي : رحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم ، أو صمت بحلم ، وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة ، ثم استغفر لهم ، ووسع نطاق المعذرة ، وإلا فهو لا يدري ، ولا يدري أنه لا يدري. * قال شيخ الإسلام : - ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ) صحيح. إرواء الغليل [ 1580] . فهذه الثلاث من أعماله الباقية بعد ميتته ، بخلاف ما ينفعه بعد موته من أعمال غيره من الدعاء والصدقة والعتق ، فإن ذلك ليس من سعيه ، بل من سعي غيره وشفاعته. * الحديث الغريب : ما تفرد به واحد ، وقد يكون : 1- غريب المتن . أو 2- غريب الإسناد. * الترمذي أول من قسم الأحاديث إلى : 1- صحيح. 2- حسن. 3- غريب. 4- ضعيف. ولم يعرف قبله هذا التقسيم عند أحد ، لكن كانوا يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف. * النية أخص من الإرادة ؛ فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره ، والنية لا تكون إلا لعمله ، فإنك تقول : أردت من فلان كذا ، ولا تقول : نويت من فلان كذا. * قال ابن حجر في الفتح [1/10] عن قصة مهاجر أم قيس وأنها سبب ورود الحديث: "ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطريق ما يقتضي التصريح بذلك" . * اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، وتنازعوا في الطهارة: قال مالك والشافعي وأحمد : تشترط ؛ وهو اختيار المؤلف رحمه الله. وقال أبو حنيفة : لا تشترط في الطهارة بالماء بخلاف التيمم. * إزالة النجاسة لا يشترط لها النية ، فتزول بالنهر الجاري ، والمطر النازل .. ونحوها ، فهي من باب .... لا من باب الأعمال. * قال بعضهم : - المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل إصلاح قلبه مع الله عز وجل. - النية محلها القلب باتفاق العلماء : فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم . * قال بعض العلماء : - الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع ، أو خبل في العقل . * اتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد ، ولا يستحب تكريرها ، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سراً : هل يكره أو يستحب ؟! . * هل دلالة "إنما" على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم ؟ - على قولين ؛ والجمهور على أنه بطريق المنطوق. * ممن حكى الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء : القاضي أبو بكر الطيب ، والقاضي أبو يعلى ، وأبو المعالي الجويني .. وغيرهم. * قال الترمذي : سمعت إسحاق بن منصور يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : " لا أعلم في هذا الباب –يعني: التسمية قبل الوضوء - حديثاً له إسناد جيد" . * ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) عن أبي هريرة. في إسناده : سليمان بن داود اليامي ، قال خ : منكر الحديث. وقال الحافظ " التلخيص " : حديث ( لا صلاة ... ) حديث مشهور بين الناس ، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت . * أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله ، وهذا يختلف باختلاف الأحوال ، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل ، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وكتب : محمد بن عبد الله البقمي . |
الساعة الآن 12:56 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab