منتديات موقع بشارة خير

منتديات موقع بشارة خير (https://www.22522.com/vb/index.php)
-   منتدى فنون الأناقة والجمال والطبخ (https://www.22522.com/vb/forumdisplay.php?f=86)
-   -   مسائل في المهر (https://www.22522.com/vb/showthread.php?t=46999)

يمامة الوادي 2007-04-23 2:52 AM

مسائل في المهر
 
مسائل في المهر


المهر : حق للمرأة ، فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك ، وإن لم تَهبَه فلا يجوز أخذ شيء منه لاختصاصها به . [ الشيخ ابن باز ]

ـ الصداق المؤجل : جائز ويحل إذا كان قد عين له أجلاً معلوماً ، فيحل بهذا الأجل وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة (( بطلاق ، أو فسخ ، أو موت )) . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ تجب الزكاة على المرأة في ( الصداق المؤجل ) إن كان الزوج غنياً ، وإن كان فقيراً فلا يلزمها زكاة . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ يجوز للمرأة أن تتنازل عن ( مؤخر الصداق ) إن كانت رشيدة ، أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل ، فلا يسقط ؛ لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ المهر : يصلح أن يجعل تعليم المرأة شيئاً من القرآن مهراً لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالاً . [ اللجنة الدائمة ]

ـ يجوز أن يقدم المصحف الشريف لها مهراً ؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء . [ اللجنة الدائمة ]

ـ لا حرج على المرأة أن تشترط كون مهرها عُمْرة . [ اللجنة الدائمة ]

ـ هل يجوز للوالد أن يأخذ من مهر البنت ؟ يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه . [ اللجنة الدائمة ]

ـ يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد ، ويتقرر كاملاً : بالوطء ، أو الخلوة ، أو موت أحدهما . [ الشيخ ابن فوزان ]

ـ إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقاً فلها نصفه ، وأيهما عفا عن صاحبه جاز وصح عفوه . [ الشيخ ابن فوزان ]

ـ كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو لأخيها ، فهو من المهر. [الشيخ ابن فوزان ]

ـ إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهراً صح المثل . [ الشيخ ابن فوزان ]

ـ إذا فارقها قبل الدخول بطلاق ، فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره وإذا حصلت الفرقة من قِبَلها قبل الدخول ، فليس لها شيء .


أعظم الزواج بركة أيسره مؤونة : المغالاة في المهور وفي الحفلات كل ذلك مخالف للشرع ، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ، وكلما قلّت المؤونة عظمت البركة ، وهذا أمر يرجع في أكثر الأحيان إلى النساء ، لأن النساء هن اللاتي يحملن أزواجهن على المغالاة في المهر وفي الحفلات . [ الشيخ ابن عثيمين ]

ـ عقد النكاح حال الحيض : جائز وصحيح ولكن لا يدخل عليها حتى تطهر ، بخلاف الطلاق حال الحيض فإنه لا يجوز . [ الشيخ ابن عثيمين ].

عبدالله عيسى

مها 2007-04-23 8:28 PM

جزاك الله خيرا وبااارك الله فيك ورحم الله مشاااايخنا الكرام ...

شكرا لك ....

مـــهــــا...

يمامة الوادي 2007-04-25 1:55 PM

الله يسلمك,,

كل الغلا لأني حلا 2010-07-04 12:18 PM

http://4upz.almsloob.com/uploads/ima...8fc36308a1.gif

رمزي التفاؤل 2010-07-04 6:02 PM

لا إله إلا الله

حلوه الاحساس 2010-07-04 8:17 PM

جزاك الله خيرا


الساعة الآن 7:38 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By World 4Arab

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الآراء والتعليقات المطروحة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع وللأتصال بالدكتور فهد بن سعود العصيمي على الايميل التالي : fahd-osimy@hotmail.com