![]() |
كيف يتم دخول شهر رمضان أو متى يجب صومه؟
بسم الله الرحمن الرحيم
يجب بأحد أمرين : 1-رؤية هلاله . 2 – إتمام شعبان ثلاثين يوماً . وتفصيلها كما يلي : أولاً : رؤية هلاله : دليله : قوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) وقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا رأيتموه فصوموا ) مسائل رؤية الهلال : ( أ ) متى يكون الهلال لليلة القادمة : إذا غرب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته لأن العبرة أن يرى بعد غروب الشمس فيثبت به الشهر. ( ب ) شروط من يرى الهلال : يشترط فيمن يراه : 1. أن يكون عدلاً وهو من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة . 2. واشترط الشيخ ابن عثيمين أن يكون قوي البصر لئلا يكون متوهماً . ( ج ) هل يثبت دخول شهر رمضان بشاهد واحد ؟ نعم يثبت بشهادة واحد ، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته فصام وأمر بصيامه . ( د ) من رأى الهلال وحده : إذا رأى إنسانٌ الهلال وكان منفرداً بمكان في برية مثلاً وردّ لجهالة حاله أو لغير ذلك أو ينفرد برؤيته عن الذين معه لكن ردّ قوله فله حالتان : 1- إن كان الذي رآه هلال رمضان : يلزمه الصوم لقوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه)) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم ، وكل ما يترتب على دخول الشهر لأنه رآه ، وهذا قول أكثر الفقهاء ، وهو الاحتياط في هذه المسألة . - وقال بعض العلماء : لا يلزمه الصوم ، لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي ، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 2- أما إن كان هلال شوال : ففيه قولان : كالسابق ، والاحتياط أنه لا يفطر لأن هلال شوال لا يثبت شرعاً إلا بشاهدين ، وهنا رآه واحد ، فلا يكون داخلاً شرعاً ، فيلزمه الصوم مع أنه رآه ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ، خلافاً للشافعية وابن حزم . ( هـ ) إن رآه أهل بلد هل يجب على الجميع الصيام ؟ معنى المسألة : إذا رآه من يثبت الهلال برؤيته في مكان فهل يجب على غير ذلك البلد أن يصوم : محل خلاف بين العلماء . الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أنه لا يجب إلا على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال ، فإن لم تتفق فلا يجب الصوم . وهو مذهب الشافعية واستدلوا بما يلي : 1) قوله تعالى : (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكماً ، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده . 2) قوله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )) فعلل الأمر في الصوم بالرؤية ، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكماً. 3) أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع ، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى : (( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) ولو غابت الشمس في المشرق ، فليس لأهل المغرب الفطر ، فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي فيجب أن يختلفوا في الإفطار والإمساك الشهري . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة . _فهد بن مبارك الوهبي،، *منقــول* |
شكرا لك جزاك الله خير
|
اقتباس:
العفو اختي الكريمة، وشكرا لمرورك الكريم، لاحرمت الاجر والثواب،بإذنه تعالى. |
الساعة الآن 4:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab