منتديات موقع بشارة خير

منتديات موقع بشارة خير (https://www.22522.com/vb/index.php)
-   منتدى الفتاوى والاستشارات الشرعية (https://www.22522.com/vb/forumdisplay.php?f=77)
-   -   افتوني جزاكم الله خيرا (https://www.22522.com/vb/showthread.php?t=291681)

زفرة قهر 2012-04-10 11:48 AM

افتوني جزاكم الله خيرا
 
انا فتاة اعاني من القولون العصبي وحياتي صعبه واساعد امي في تربية اخواني السؤال هوانني حلفت يمين ان خرجوا الشارع لأفعل وافعل ولم افعل عدة مرات واريد ان اكفر ولدي مال ولكني بحاجه اليه فهل اصوم ام اخرج الكفاره من هذا المال ارجوكم افيدوني جزاكم الله خيرا

Storey 2012-04-10 3:11 PM

بحثت عن إجابة لسؤالكِ في الفتاوى ولم أجد ’’
نصيحة .. وجهي سؤالكِ لأحد الشيوخ وستجدين الإجابة الشافية الوافية ’’
بمشيئة الله تعالى ’’

سفيرة الطهر 2012-04-11 1:28 AM

حياك الله غاليتي زفرة قهر ,,
بداية اقرئي لتميزي في أي درجات الغضب أنتِ ,,
,,

حكم من حلف وهو في حالة غضب
إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفاً يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أني لا أذكر أحياناً بعض ما أحلف عليه، ما كفارة هذا جزاكم الله خيراً؟


من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:

إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب - لم يملك نفسه - فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.

أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلاناً أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولا كان غضبان، لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير)).
فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبان، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين،
وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا اشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها. الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير)).

http://www.binbaz.org.sa/mat/3246

.
.
.

ثم هذا لتتعرفي على : ماهي كفارة اليمين

ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
الرجاء التفضل بتفصيل كفارة اليمين .

الحمد لله

كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .



فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .

2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .

3- تحرير رقبة مؤمنة .

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .

وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .



قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481

وقال الشيخ ابن عثيمين :

فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .

فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/45676

.
.
.
لابن باز في تتابع الصيام رأي آخر,, ولا أدري أي الآراء أرجح ,,

قول ابن باز في : هل يشترط تتابع صيام كفارة اليمين ?

http://islamqa.info/ar/ref/12700



زفرة قهر 2012-04-11 1:49 AM

جزاك الله خيرياسفيرة الطهر وجعلها في موازين حسناتك

سفيرة الطهر 2012-04-11 2:00 AM

جزاك الله خيرا و بارك فيك , و زادنا و إياك حرصا على الفقه ,
و هنا تتمة الموضوع , فلو مثلا انطبق عليك الصيام ,, فالسؤال ماذا لو صمتِ ثم توفر لديك الاطعام فهل تعيدين الكفارة ?

http://islamqa.info/ar/ref/171745

رعاك الله..


الساعة الآن 1:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By World 4Arab

Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

جميع الآراء والتعليقات المطروحة تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع وللأتصال بالدكتور فهد بن سعود العصيمي على الايميل التالي : fahd-osimy@hotmail.com