![]() |
هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟
هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للام أن تأخذ شيئا من مهر ابنتها ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز للوالدين أخذ شيء من مهر البنت إلا بِرضاها وبِطيب نفسٍ منها . كما لا يجوز للوالدين اشتراط شيء لهما ؛ لأن هذا تعسّف وأخذ لأموال الناس بغير حق ، ثم إن هذا العمل فيه تأخير زواج البنت ، بل وفيه جَعلها كسِلْعة تُباع وتُشترى . فالمهر في الأصل للمرأة . قال تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) . فَقَدّم المرأة لأنها صاحبة الحق في المهر . قال القرطبي في تفسير الآية : فإن الله تعالى قال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) ، ومعلوم أنه ليس كل امرأة تَعفو ، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عَفْوَ لهما ، فَبَيَّن الله القسمين ، فقال : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ) أي إن كُنّ لذلك أهلا (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو الولي ، لأن الأمر فيه إليه . اهـ . وذَكََر قولاً آخر في (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) وهو أنه الزوج . وذَكَر ابن قدامة الخلاف فيه في المغني ، ثم قال : والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عَفْو الزوج عن حقه ، أما عَفْو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوى ، ولأن المهر مال للزوجة ، فلا يملك الولي هبته وإسقاطه كغيره من أموالها وحقوقها ، وكسائر الأولياء . اهـ . وقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير مولاها ، فإنما نكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . فقوله : " فلها مهرها بما أصاب منها " يدلّ على أن المهر للمرأة لا لوليِّها . فالمهر من حق المرأة ، ولذا يجوز لها أن تتنازل عنه أو تُسْقِطه . والله تعالى أعلم |
هذي المرة ضربتي على الوتر الحساس لا هنتي تكرماً وليس أمراً كثري زي هذه المواضيع الجيده والمفيده دمتي سالمة وغانمة ونكررررررررر جوزيتي خيراً ورزقتي فوق نيتكي |
الله يسلمك وبارك الله لك
|
الساعة الآن 4:17 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab