![]() |
استفسار عن تقسيم تركة الأم المتوفية
.
السلام عليكم عندي سؤال عن كيفية تقسيم تركة الام لو تركت أما لابنتين وولد، أرضا باسمها، هل لأخوانها واخواتها نصيب منها ؟ مع العلم بأن الزوج و الجده ( ام المتوفيه ) أحياء. كيف يتم التقسيم ؟ أرجو الرد في أقرب وقت شكرا جزيلا مقدماً . |
أنا لست مفتية ولكني أعرف بالمواريث فقد قسمها رب العالمين في القرآن الكريم ,وتركة الأم مثل تركة الأب تقسم كل حسب نصيبه الشرعي
الزوج له الربع ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) [النساء : 12]. اما الجدة فلها السدس لأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) [النساء : 11] أما الأخوة والأخوات فليس لهما شيء ابدا لوجود الزوج والولد فمن كان له ذكر في اولاده فليس لأخوانه شيء لأن الولد الذكر يبعد الأخوان عن التركة الخلاصة الربع للزوج السدس للأم ((الجدة)) والولد والبنتين يقتسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين يعني لكل سهم للبنت سهمين للولد : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ )سورة النساء هذا جهدي والله المستعان غفر الله لأمواتنا وأمواتكم والف بين قلوب ابنائها إنه سميع مجيب |
احسنتي رحماك ربي
|
الساعة الآن 1:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
TranZ By World 4Arab